||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :29
من الضيوف : 29
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35431456
عدد الزيارات اليوم : 7611
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2015م بشأن تشكيل لجنة وطنية مستقلة لمتابعة نتائج وتقرير لجنة التحقيق

مجلــــــس الـــــوزراء، استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، ولأحكام نظام عمل اللجان المنبثقة عن مجلس الوزراء لسنة 2004م، وعلى تقرير لجنة الأمم المتحدة المستقلة للتحقيق المنشأة بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان (د أ - 21/ 1) رقم (79/28/A/ HR C)، وبناءً على تنسيب وزير الشؤون الخارجية، وعلى ما أقره مجلس الوزراء بتاريخ 25/08/2015م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:

مادة (1)

تشكيل لجنة وطنية مستقلة لمتابعة تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة المتعلق بالتزامات دولة فلسطين بحقوق الإنسان، تضم في عضويتها كلاً من: 1. القاضي/ فريد الجلاد رئيساً 2. السيد/ ناصر الريس. 3. السيدة/ خديجة زهران. 4. السيدة/ صبحية جمعة. 5. السيد/ أحمد حرب. 6. السيد/ ياسر العموري. 7. السيد/ محمد النحال.
مادة (2)

1. تتولى اللجنة الوطنية دراسة ومراجعة ومتابعة التقرير الصادر عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة، فيما يتعلق بانتهاكات القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان المذكورة في التقرير. 2. تقدم اللجنة الوطنية تقريرها إلى سيادة رئيس دولة فلسطين ورئيس الوزراء عند الانتهاء من أعمالها مشفوعاً بنتائج عملها وتوصياتها.
مادة (3)

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صــدر في مدينــة رام الله بتـاريخ: 25/08/2015 ميلادية الموافق: 10/ ذو القعدة/ 1436 هجرية رامي حمد الله رئيس الوزراء

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 07-08-2017 08:22 مساء  الزوار: 678    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الدنيـا سجـن المؤمـن وجنـة الكافـر.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved