||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35281642
عدد الزيارات اليوم : 8423
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار بقانون رقم (10) لسنة 2015م بشأن تعديل قانون إيجار وبيع الأموال غير المنقولة من الأجانب رقم (40)

رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (43) منه، ولأحكام قانون إيجار وبيع الأموال غير المنقولة من الأجانب رقم (40) لسنة 1953م وتعديلاته ، وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 12/05/2015م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، وباسم الشعب العربي الفلسطيني، أصدرنا القرار بقانون الآتي:

مادة (1)

يشار إلى قانون إيجار وبيع الأموال غير المنقولة من الأجانب رقم (40) لسنة 1953م وتعديلاته ، لغايات إجراء هذا التعديل بالقانون الأصلي.
مادة (2)

تعدل المادة (2) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي: يجب على كل شخص غير فلسطيني (طبيعي أو معنوي) يرغب باستئجار أموال غير منقولة الحصول على إذن من مجلس الوزراء لهذه الغاية، ويعتبر الإذن الممنوح للمستأجر غير محدد بفترة زمنية.
مادة (3)

تضاف مادة جديدة إلى القانون الأصلي بعد المادة (2) تحمل الرقم (2) مكرر، وذلك على النحو الآتي: تعتبر عقود إيجار غير الفلسطينيين التي تجاوزت مدتها ثلاث سنوات دون إذن من مجلس الوزراء صحيحة إذا وافق المجلس عليها، ما لم يكن قد صدر حكم قطعي بإبطال العقد، ويتم تحديد بدل إيجار جديد بالتوافق بين الطرفين، وفي حال اختلاف الطرفين على الأجرة تحدد بأجرة المثل.
مادة (4)

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.
مادة (5)

يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.
مادة (6)

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 13/07/2015 ميلادية الموافق: 26/ رمضان/ 1436 هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 07-08-2017 08:45 مساء  الزوار: 814    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

دعْ الأيام تفعل ما تشاءُ ***‏ وطِبْ نفساً بما حَكَمَ القضاءُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved