|| |
|
||||
قرار رقم (99) لسنة 2015م بشأن تعيين السيد/ عزام الشوا محافظاً لسلطة النقد الفلسطينية
مادة (1) تعيين السيد/ عزام عبد الكريم رشدي الشوا محافظاً لسلطة النقد الفلسطينية. يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار. على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ 20/11/2015م، وينشر في الجريدة الرسمية. صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 25/08/2015 ميلادية الموافق: 10/ ذو القعدة / 1436 هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 07-08-2017 09:47 مساء الزوار: 1153 التعليقات: 0
|