|| |
|
||||
لجنة إعداد الدليل الموحد لنيابة مكافحة الجرائم المرورية تعقد جلستها الاولى
قانون- بتوجيهات من النائب العام المستشار د. احمد براك عقدت النيابة العامة الجلسة الاولى للجنة إعداد الدليل الموحد لنيابة مكافحة الجرائم المرورية برئاسة رئيس نيابة الجرائم المرورية الاستاذ اشرف مشعل وعدد من وكلاء النيابة العامة في النيابات الجزئية وبعضوية مدير عام شرطة المرور العقيد ابو زنيد ابو زنيد وعضوية المستشار القانوني لوزارة النقل والمواصلات الاستاذ عصام البرغوثي ومدير عام الصندوق الفلسطيني لمصابي حوادث الطرق الاستاذ وضاح الخطيب والمستشاره القانونية للصندوق الاستاذه نفين ابوعيد. حيث بحث الاجتماع موضوع متطلبات إعداد الدليل والغايه منه توفير كافة الاجراءات في التعامل مع قضايا المرور في الملفات المحالة من الشرطة للنيابة العامة الى حين احالتها الى المحكمة بما يشمل ذلك من اجراءات وتدابير من أجل تذليل العقبات وتقديم أفضل واجود الخدمات للمواطن بغرض الوصول الى الامان على الطرق وتحقيق أعلى سلامة مرورية . الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 29-08-2017 08:26 مساء الزوار: 369 التعليقات: 0
|