|| |
|
||||
لجنة الحوافز تختار الموظف صلاح ابوزهيرة كموظف الشهر المتميز لشهر تموز من العام 2107
قانون-بناء على قرار النائب العام المستشار د. احمد براك بشان معايير منح الحوافز والمكافآت لموظفي النيابة العامة وانطلاقا من حرص النيابة العامة على دعم التميز في الاداء الوظيفي، فقد قررت لجنة الحوافز اختيار الموظف صلاح ابوزهيرة – المكتب الاعلامي للنائب العام ، "موظف الشهر" لشهر تموز من العام ٢٠١٧، وذلك لتميزه وتفانيه الكبير في العمل، وانجاز فليم انجازات النيابة العامة الذي تم عرضه في مؤتمر النيابة العامة السنوي السابع والذي أدى من خلاله الى توفير تكاليف إعداد واخراج الفلم المذكور الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 31-08-2017 04:25 صباحا الزوار: 355 التعليقات: 0
|