||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :48
من الضيوف : 48
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35387733
عدد الزيارات اليوم : 15485
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
نيابة حماية الاسرة من العنف تعقد ورشتي عمل حول مناقشة مسودة دليل إجراءات العمل الموحد

قانون-تحت إشراف النائب العام المستشار د. أحمد براك عقدت نيابة حماية الاسرة من العنف وبالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة

للمرأة ورشتي عمل لمناقشة المسودة النهائية لدليل إجراءات العمل الموحدة في التعامل مع قضايا العنف ضد النساء وذلك بمشاركة المؤسسات مقدمي الخدمات سواء الشريكة الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني وبحضور عدد من آأعضاء النيابة المتخصصين في نيابة حماية الأسرة من العنف.

وتأتي هذه الورشة من أجل مراجعة هذه الاجراءات تمهيدا لاعتمادها من قبل النائب العام بهدف توحيد الاجراءات في التحقيق والترافع والتعامل مع النساء ضحايا العنف بشكل مباشر ومناقشة دور هذه المؤسسات وفق البنود الواردة فيه ، بحيث يعكس هذا الدليل اجراءات حساسة للنوع الاجتماعي تضمن خصوصية الضحية من جانب وتكشف عن ضمانة اكثر لسماع صوت الضحية وصولا لحمايتها ومحاسبة الجناة حتى اخر درجة من درجات التقاضي وتحديد مسؤولية الشركاء ونطاق المتابعة.

ومن الجدير بالذكر بأن هذه الاجراءات هي القسم الاول للتعامل مع النساء ضحايا العنف للوصول إلى خدمات متخصصة وسوف يليها اعداد دليل إجراءات للتعامل مع الاطفال ضحايا العنف كبار السن وذوي الاعاقة المعنفين ، وتطوير اجراءات التعامل مع النساء على خلاف مع القانون بشكل يتماشى والممارسات الدولية الملقاه على عاتق أعضاء النيابة العامة المختصين كالزام دولي على دولة فلسطين حسب المبادئ التوجيهية الدولية لاعضاء النيابة العامة

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 31-08-2017 04:45 صباحا  الزوار: 431    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

استر عورة أخيك لما يعلمه فيك.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved