||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :36
من الضيوف : 36
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35425442
عدد الزيارات اليوم : 1597
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
تعميم صادر عن مجلس نقابة المحامين بخصوص الزي الرسمي أمام المحاكم

قانون- الزميلات والزملاء المحامين والمحاميات 
تحيه الحق والعروبة

بداية يثمن نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة موقف جميع الزميلات والزملاء الذين التزموا بقرار مجلس النقابة الخاص بالزي الرسمي لمهنة المحاماة أمام المحاكم، وبذات الوقت يدعو المجلس باقي الزملاء والزميلات الى ضرورة الالتزام بما جاء بالقرار المشار اليه، ويؤكد المجلس ان الغاية من هذا القرار هو توحيد مظهر المحامين وظهورهم بشكل لائق اثناء تأديتهم لأعمالهم امام المحاكم وللتأكيد على هيبة ووقار المحاكم على اختلاف مسمياتها، باعتبار مظاهر العدالة لا تقل أهمية عن تطبيقها، ولاعتبار أن وحدة المظهر والتميز عن المتقاضين أمام المحاكم تجسد هيبة المحامين والمحاميات كجسم نقابي موحد ومتماسك، بعيدا عن المناكفة أو الاستعراض أو التعرض للحريات الشخصية خارج أروقة المحاكم، وأسوة بالتقاليد العالمية الراسخة لمهنة المحاماه، متوجهين لزملائنا في الهيئة العامة غير الملتزمين الالتزام وفقا للأصول وأنظمة النقابة. 
مع الاحترام،
مجلس نقابة المحامين
تحريرا في 14/09/2017

الكاتب: lana بتاريخ: الجمعة 15-09-2017 03:18 صباحا  الزوار: 451    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الشـرُّ للشـرِّ خُلِـقَ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved