||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35291460
عدد الزيارات اليوم : 1336
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
الاشغال الشاقة المؤقتة 10 سنوات لمدان بقضية سرقة

قانون- أدانت محكمة بداية الخليل برئاسة القاضي عز الدين شاهين وعضوية القاضي جمال شديد، والقاضي رائد زيدات

واستنادا الى البينات التي قدمتها النيابة العامة المتهم (خ.د) بتهمة السرقة وفقا لأحكام المادة 404 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 10 سنوات، ودفع مبلغ 1000 دينار أردني نفقات محاكمة.

وجاء الحكم بناء على المرافعة التي قدمتها النيابة العامة أمام المحكمة ممثلة بوكيل النيابة العامة الاستاذ منذر الزغير.

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 25-09-2017 11:12 مساء  الزوار: 449    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

سائلُ البخيل محرومٌ ومالُه مكتومٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved