||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35294315
عدد الزيارات اليوم : 4191
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
شجب واستنكار

قانون- نقيب المحامين الفلسطينيين وأعضاء مجلس النقابة وكافة أعضاء الهيئة العامة يدينون ويستنكرون قيام مجهولون خارجون عن القانون

 بسرقة مكتب المحامي همام مفرح ومكتب المحامي ابراهيم ابو نعمة ومكتب المحامي جمال ابو مصطفى في محافظة بيت لحم.
ان نقابة المحامين تعتبر الجريمة التي وقعت على مكاتب المحامين اعتداء على حرمة نقابة المحامين واعتباريتها، كما وتطالب الأجهزة المختصة بالعمل على كشف الجناة بأقصى سرعة وتقديمهم للعدالة.
هذا وقد كلف نقيب المحامين عضو المجلس المحامي أمجد الشلة لمتابعة هذا الموضوع والوقوف على حيثياته.
تحريرا في 07/10/2017
نقابة المحامين

الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 08-10-2017 06:30 مساء  الزوار: 428    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ربَّ ملوم لا ذنب له.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved