|| |
|
||||
النيابة العامة تتمكن من الحصول على ادانة في قضية سلب في الطريق العام
اطلس- أدانت محكمة بداية الخليل بصفتها الجنائية برئاسة القاضي منذر دعنا وعضوية القاضي موسى سياعرة والقاضي ماجد مشارقة واستنادا الى البينات التي قدمتها النيابة العامة المتهم (أ.ع) والمتهم (م.ع) بتهمة السلب في الطريق العام خلافا لأحكام المادة 401 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وحكمت على كل منهما بالأشغال الشاقة مدة 10 سنوات، كما قررت المحكمة وفي ذات القضية بوضع المتهمة (ف.ع) بالأشغال الشاقة مدة 5 سنوات. وجاء الحكم بناء على المرافعات التي قدمتها النيابة العامة امام المحكمة ممثلة بوكيل النيابة العامة الاستاذ مالك الوحيدي الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 02-11-2017 08:38 مساء الزوار: 432 التعليقات: 0
|