||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :28
من الضيوف : 28
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35291652
عدد الزيارات اليوم : 1528
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النيابة العامة تتمكن من الحصول على ادانة في قضية سلب في الطريق العام

اطلس- أدانت محكمة بداية الخليل بصفتها الجنائية برئاسة القاضي منذر دعنا وعضوية القاضي موسى سياعرة والقاضي ماجد مشارقة

واستنادا الى البينات التي قدمتها النيابة العامة المتهم (أ.ع) والمتهم (م.ع) بتهمة السلب في الطريق العام خلافا لأحكام المادة 401 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وحكمت على كل منهما بالأشغال الشاقة مدة 10 سنوات، كما قررت المحكمة وفي ذات القضية بوضع المتهمة (ف.ع) بالأشغال الشاقة مدة 5 سنوات.

وجاء الحكم بناء على المرافعات التي قدمتها النيابة العامة امام المحكمة ممثلة بوكيل النيابة العامة الاستاذ مالك الوحيدي

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 02-11-2017 08:38 مساء  الزوار: 432    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لا يبـقى شـيء على حـال.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved