||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35290511
عدد الزيارات اليوم : 387
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بيان صادر عن مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين

قانون-الزميلات الزملاء الأعزاء

تحية الحق والعروبة

على ضوء عملية الخطف الخارجة عن القانون والجبانة بكل ما تحمله الكلمة للزميل محمد حسين من داخل قاعة محكمة صلح نابلس والإعتداء عليه بالضرب المبرح أمام نظر قاضي المحكمة وبتواطئ العناصر الأمنية وحراسات المحكمة وبعد اخلاء سبيله من قبل النيابة العامة بعد وضع يدها على القضية ، وبعد الامعان في انتهاك حقوق الانسان من قبل اللجنة الأمنية المشتركة ووزير الداخلية رامي الحمدلله فان مجلس النقابة يتعامل مع هذه الاعتداء والجريمة الاثمة باعتبارها اعتداءا على مجموع المحامين الفلسطينيين وعلى السلطة القضائية والنيابة العامة واعتداءا على القانون الاساسي والحريات العامة ويحمل مجلس النقابة رئيس مجلس الوزراء بصفته وزيرا للداخلية المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة وعن سلامة زميلنا محمد حسين ومطالبته بالإفراج الفوري عن المحامي المختطف ، وعليه قرر مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين الآتي:

- تعليق العمل أمام جميع المحاكم والنيابات العامة والقضاء العسكري بشكل مفتوح حتى الافراج عن الزميل المختطف اعتبارا من تاريخ هذا اليوم.

- دعوة كافة الأطر النقابية داخل نقابة المحامين والنقباء السابقين وأعضاء المجالس السابقين وأعضاء ورؤساء اللجان الفرعية لإجتماع طارئ يوم الخميس الموافق 9/11/2017 الساعة الثانية عشر ونصف ظهرا في مقر النقابة.

- دعوة الهيئة العامة للتجمع السلمي أمام مجلس الوزراء في رام الله يوم غد الخميس الموافق 09/11/2017 للاحتجاج على هذه الجريمة بحق زميلنا وذلك في تمام الساعة 11:00 صباحا في حال لم يتم الإفراج الفوري عن المحامي.

- تعليق عضوية نقابة المحامين في كافة الائتلافات واللجان الرسمية بما فيها لجنة تطوير القضاء ولجنة حقوق الانسان واللجان المشتركة مع الحكومة الى حين الافراج عن الزميل المحختطف.

- دعوة سيادة الرئيس محمود عباس لإقالة حكومة الحمدلله ورفع الحصانة عنه بسبب مسؤوليته عن هذه الجريمة النكراء.

- دعوة سيادة الرئيس باتخاذ قرار فوري بحل اللجنة الأمنية المشتركة باعتبار تشكيلها مخالف للدستور والقانون وكذلك ممارساتها الخارجة عن القانون.

- بقاء مجلس النقابة في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات هذه الأزمة واتخاذ القرارات الازمة بمستوى جسامة هذه الجريمة.

مع الاحترام،،

تحريرا في 08/11/2017

مجلس النقابة

 
 
الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 08-11-2017 09:27 مساء  الزوار: 720    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قـَال ثابتُ بن قـُرة: صِحَةُ الجِسمِ في قِلَّةِ الطَّعَامِ، وصِحَةُ النَّفْسِ في قِلَّةِ الآثَامِ، وصِحَةُ القَلبِ في قِلَّةِ الاهتمامِ، وصِحَةُ اللِسَانِ في قِلَّةِ الكَلامِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved