||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35289019
عدد الزيارات اليوم : 15800
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بيان صادر عن نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين بشأن قضية اختطاف الزميل محمد حسين

قانون-الزميلات والزملاء
تحية الحق والعروبة،،،

تتويجا لوقفتكم الباسلة والمشرفة تضامنا مع زميلنا المختطف غلبت الحكومة لغة العقل والمنطق، واقرارها الصريح بالخطيئة التي عصفت بمنظومة العدالة جراء الخروج عن مقتضيات القانون في عملية اختطاف زميلنا والتي لاقت الادانة من كافة أركان منظومة العدالة، وذلك بإفراجها عن الزميل المختطف وعودته سالما الى ذويه كناج من اعتقال تعسفي.

زملائنا بصوتكم الذي صدح عاليا في ميدان الدفاع عن الحقوق والحريات العامة اثبتت نقابة المحامين انها حارسا مؤتمنا على العدالة فقد شقت نقابتكم وبكم طريقا واضحا لا لبس فيه ولا مواربة أن كرامة المواطن الفلسطيني فوق أية اعتبارات أمنية أو سياسية وأي تكن هذه الاعتبارات، كما اثبتت أن انتهاك حرمة المحاكم والاعتداء على استقلال القضاء انتهاك جسيم لم ولن يمر دون محاسبة وتحميل المسؤولية لمن خطط أو أمر أو نفذ باعتبار القضاء الفلسطيني هو اخر ما تبقى من مقومات الدولة المدنية وحصونها المنيعة وملاذا امنا لكل مظلوم لالتماس العدل.

زملائنا زميلاتنا،،

حين تداعى مجلس النقابة لهذا الحراك الذي أثمر وأصاب لم نتوخى غير الدفاع عن سيادة القانون كهدف سام لنقابة المحامين وفقا للقانون الناظم لعملها، وعليه فإن معركة النقابة في سبيل تكريس هذا المبدأ لم ولن تنتهي بتراجع الحكومة الفلسطينية خطوة أو اثنتين الى الخلف وانما هي معركة مستمرة ومتواصلة سنقدح زنادها في كل مرة تنتهك فيها الحقوق والحريات العامة، وعليه يؤكد مجلس النقابة ما هو آت:

أولا: يؤكد مجلس النقابة على جميع مطالباته السابقة ويصر على مواصلة الفعاليات الاحتجاجية الى أن تتم معاقبة الجناة ممن ارتكبوا أو تدخلوا أو سكتوا عن عملية اختطاف زميلنا المحامي محمد حسين وجبر الأضرار التي لحقت به وفقا للأصول، وحل اللجنة الأمنية باعتبارها تشكيل غير دستوري، وتقديم الاعتذار بشكل رسمي عن الاعتداء الاثم على نقابة المحامين والسلطة القضائية والنيابة العامة.

ثانيا: تعليق العمل امام كافة المحاكم النظامية والعسكرية والشرعية في كافة محافظات الوطن، طيلة يوم الأحد الموافق 12/11/2017، مع تنظيم وقفة احتجاجية امام محكمة بداية نابلس الساعة العاشرة من صباح ذات اليوم، ويستثنى من التعليق السندات العدلية وطلبات اخلاء السبيل وتمديد التوقيف والطلبات المستعجلة مراعاة لمصالح المواطنين.

ثالثا: دعوة كافة ممثلي النقابات المهنية ومؤسسات حقوق الانسان لاطلاق حملة ضغط ومناصرة لحل اللجنة الأمنية المشتركة.

رابعا: يدعو مجلس النقابة جميع الزميلات والزملاء ارتداء الزي الأسود يوم الخميس الموافق 16/11/2017 عند مثولهم أمام المحاكم النظامية وتسجيل عبارات الشجب والاستنكار في ضبوط الجلسات تنديدا بالجريمة المرتكبة بحق القضاء ومهنة المحاماة، واعتبار الثامن من تشرين ثاني لسنة 2017 يوما اسودا في تاريخ القضاء الفلسطيني.

خامسا: بقاء مجلس النقابة في حالة انعقاد دائم لتقييم التطورات واقرار برنامج الفعاليات النقابية.

تحريرا في 11/11/2017

اخوتكم مجلس نقابة المحامين

 
 
الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 12-11-2017 03:43 مساء  الزوار: 797    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

من صبـر ظفـر. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved