||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35282353
عدد الزيارات اليوم : 9134
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النائب العام يبحث سبل التعاون مع صندوق النفقة الفلسطيني:

قانون- بحث النائب العام المستشار د. أحمد براك مع وفد من صندوق النفقة الفلسطيني سبل وآليات التعاون والشراكة

ما بين النيابة العامة صندوق النفقة، جاء ذلك خلال لقاء الطرفين اليوم في مكتب النائب العام في رام الله مدير عام صندوق النفقة فاطمة المؤقت، ومديرة الدائرة القانونية هديل ربعي، وبحضور رئيس نيابة دعاوى الحكومة رامي حلبية.

حيث تم مناقشة حالات تتعلق بتقديم بيانات غير صحيحة من أجل الحصول على النفقة وبناء على هذه البينات المغلوطة تم الاتفاق على ان يتم إرسال تلك الملفات المتعلقة بالواقع المشار إليه إلى مكتب النائب العام من أجل اتخاذ المقتضى القانوني بخصوص الملفات وفق الصول بشقيه الجزائي والمدني.

من جانبه رحب النائب العام بهذه الزيارة مؤكدا على أهمية الشراكة بين الطرفين في سبيل دعم قطاع العدالة بشكل عام والنيابة العامة بشكل خاص، وعن دعمه الكامل للتنسيق والتعاون فيما بين الطرفين وضرورة تسخير كافة الامكانيات لإتمام العمل على اكمل وجه، مقدما لمحة حول رؤية النيابة العامة واهدافها المتعلقة بتعزيز سيادة القانون في فلسطين وأهمية المضي قدما في تحقيق الخطة الاستراتيجية لقطاع العدالة بشكل عام والنيابة العامة بشكل خاص ، مؤكدا على أهمية ودور صندوق النفقة الفلسطيني في حماية حقوق النساء وتقديم المساندة القانونية لهن في مجال الاحوال الشخصية من خلال تحسين نوعية الخدمات التي يقدمها الصندوق في تمكين الفئات المستفيدة والدفاع عنها والمطالبة بحقوقها.

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 27-11-2017 10:16 مساء  الزوار: 356    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {إنَّ المُبَذِّرينَ كَانوا إخْوَانَ الشَّياطِين، وَكانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُوراً}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved