|| |
|
||||
اعلان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين بخصوص اعادة القيد في سجل المحامين المتدربين
قانون- الزميلات الزملاء الأعزاء قرر مجلس النقابة في جلسته المنعقده بتاريخ 10/12/2017 الموافقة على اعادة تسجيل المحاميات والمحامين التالية أسماؤهم في سجل المحامين المتدربين:
1- ميلينا "نذير حسين" "محمد منير" انصاري 2- رنين ابراهيم موسى فحيلي 3- سالم اسامه مصطفى عواد 4- محمد يعقوب مصطفى طويل 5- كرمل محمد عبد الكريم علي مع الاحترام تحريرا في 14/12/2017 مجلس النقابة الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 14-12-2017 08:45 مساء الزوار: 448 التعليقات: 0
|