||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :65
من الضيوف : 65
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35472048
عدد الزيارات اليوم : 10230
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النيابة العامة تختتم جلسة حوارية حول التكييف القانوني في قضايا العنف ضد النساء لعدد من رؤساء النيابة

قانون- بتوجيهات من النائب العام المستشار د.أحمد براك اختتمت النيابة العامة وبالشراكة مع هيئم الامم المتحدة للمرأة بمدينة رام الله

جلسة حوارية حول التكييف القانوني في قضايا العنف ضد النساء، شارك فيها عدد من رؤساء النيابة العامة من النيابات الجزئية والنيابات المتخصصة في مكتب النائب العام.

وقدمت التدريب والذي استمر لمدة يومين الخبيرة الدولية في مجال القانون والمرأة الاستاذة أسمى خضر، حيث استعرضت مداخلة عامة حول أهمية دور النيابة العامة والمتخصصة وعوامل إستمرار نجاحها في تحقيق أهدافها، بالاضافة الى ضبط المفاهيم والمصطلحات الرئيسية ذات الصلة كالنوع الاجتماعي، العنف ضد المرأة، العنف الأسري، دمج النوع الاجتماعي وغيرها، وأهمية مراعاة منظور النوع الاجتماعي، وشروط ومتطلبات إدماج النوع الإجتماعي في عمل النيابة، وكذلك ناقش التدريب مرجعيات عمل نيابة حماية الاسرة من العنف في السياق الوطني والدولي والاقليمي والقوانين التي تحكم، والتراتبية الهرمية بشأن القيمة القانونية لمختلف المرجعيات وطرق تطبيقها، والتكييف القانوني المستند إلى حقوق الإنسان والحساس للنوع الإجتماعي، في تطبيق الإجراءات وجمع الأدلة، الإثبات ومواكبة القضية الجزائية حتى اكتساب الحكم الدرجة القطعية في القضايا التي تقع ضمن اختصاص نيابة الاسرة، وتم التأكيد على دور رؤساء النيابة العامة في مساندة ودعم وتمكين أعضاء نيابة حماية الاسرة لتحقيق اهدافها في اطار تحقيق العداله الجنائية ودورهم الفعال في تذليل العقبات والتحديات اليومية التي تواجه عمل النيابة العامة، وتم الخروج بتوصية بضرورة تنظيم سلسلة تدريبات مركزة حول ذات الموضوع.

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 22-01-2018 05:52 مساء  الزوار: 437    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا ساء فِعْل المرءِ سَاءت ظُنونه وصَدَّقَ ما يَعْتَاده من توهمِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved