||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :29
من الضيوف : 29
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35281069
عدد الزيارات اليوم : 7850
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بيان صادر عن مجلس القضاء الأعلى

قانون-انطلاقاً من المسؤولية الملقاة دستورياً وقانونياً على مجلس القضاء الأعلى بإدارة سير دفة العمل القضائي والحفاظ على استقلال المؤسسة القضائية بشكل عام وهيبة السادة القضاة بشكل خاص فإن مجلس القضاء الأعلى يؤكد على ما يلي:

أولاً: إن مجلس القضاء الأعلى وفي سبيل رؤيته المستمرة لتطوير وتحقيق العدالة الناجزة للمواطن الفلسطيني على طريق بناء مؤسسات الدولة والقانون أبوابه مفتوحة لأية رؤيةٍ أو طرحٍ أو نقدٍ بناءٍ من شأنه تعزيز استقلال القضاء وحظر أي تدخل في شؤون العدالة تكريساً للمبدأ الدستوري الوارد في المادة (98) من القانون الأساسي الفلسطيني، شريطة أن تكون تلك الرؤى من شأنها تكريس مبدأ الفصل ما بين السلطات وعدم التأثير على هيبة القضاء والمساهمة في هدم الجهاز القضائي والذي يمثل إحدى السلطات الدستورية في هذا الوطن.

ثانياً: إن الانتقاد العلني والحملة الإعلامية الأخيرة التي لا تعبر في رسالتها عن اهتمام أصحابها بمنظومة القضاء ولا في الحفاظ على استقلاله وهيبته وإنما جاءت بشكل لا يليق بالقضاء الفلسطيني وسعت لانتهاك هيبة واستقلال القضاء وهو أمر مرفوض تماماً جملة وتفصيلاً، ولا سيما وأنه يؤدي حتماً إلى زعزعة ثقة المواطن الفلسطيني في قضائه، خاصة وإن معظم الانتقادات والتصريحات تعتريها عدم الصحة وتعبّر عن أجندات شخصية ليس هدفها الصالح العام.

ثالثاً: من منطلق تحمل مجلس القضاء الأعلى لمسؤولياته فإنه يحذر من المساس بهيبة الجهاز القضائي أو الإساءة لأي من السادة القضاة تحت طائلة اتخاذ المقتضى القانوني في ملاحقة أية مخالفة من شأنها المساس بالجهاز القضائي كمؤسسة أو السادة القضاة كأفراد.

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 22-02-2018 10:02 مساء  الزوار: 646    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا قـلّ ماء الوجـه قـلّ حياؤه ***‏ (ولا خير في وجه إذا قـلّ ماؤه).‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved