||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35294907
عدد الزيارات اليوم : 4783
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النيابة العامة وجامعة بيرزيت تعقدان محاضرة حول كيفية التعامل الآمن مع وسائل التواصل الاجتماعي

قانون- بتوجيهات من النائب العام المستشار د. أحمد براك عقدت النيابة العامة بالتعاون مع عمادة شؤون الطلبة في جامعة بيرزيت، محاضرة عامة بعنوان: كيفية التعامل الآمن مع وسائل التواصل الاجتماعي

وترأس الجلسة رئيس دائرة القانون د. مصطفى عبد الباقي، وحاضر بالجلسة كل من رئيس النيابة العامة الأستاذ سامر المصري ووكيل النيابة العامة الأستاذة معالي موسى.

استهل د. مصطفى عبد الباقي المحاضرة بملخص حول قانون الجرائم الالكترونية، مشيراً إلى ضرورة معرفة الطلاب لطرق الاستخدام الآمن لوسائل التواصل الاجتماعي، مؤكداً على أهمية التعاون بين المؤسسات الأكاديمية وأجهزة العدالة القضائية لإرساء دولة فلسطينية قائمة على أركان متينة.

وقدم الأستاذ سامر المصري موجزاً حول دور النيابة العامة الفلسطينية بحماية المجتمع والحفاظ على أمنه والدفاع عنه، وتطرق إلى التأثير الايجابي لقانون الجرائم الالكترونية، حيث أن غالبية نصوصه تتصدى للجرائم الواقعة على الأشخاص والأموال أو حقوق الملكية الفكرية وحقوق النشر والتأليف، أو الجرائم الواقعة على مؤسسات الدولة وبياناتها بالوسائل الالكترونية وقرصنة المعلومات، واستعرض أساليب وطرق التعامل مع المخاطر المتعلقة بالجرائم الالكترونية، بهدف تعزيز المعرفة والقدرة على التعامل مع مثل هذه الأحداث، وفهم الآلية التقنية لذلك.

واختصت الأستاذة معالي موسى بعرض تفصيلي حول نيابة مكافحة الجرائم الالكترونية واختصاصاتها، حيث تضم 26 وكيل نيابة متخصص، ومختبر مجهز بطاقم تقني مدرب على أحدث النظم الالكترونية، وذلك لتحليل المعلومات التقنية وجمع الأدلة، لبناء ملف تحقيقي مبني على الدليل الرقمي، وأخيرًا تنظيم لائحة الاتهام وتقديمها إلى المحكمة.

وتخلل المحاضرة نقاش تفاعلي ما بين رئيس النيابة العامة الأستاذ سامر المصري ووكيل النيابة العامة الأستاذة معالي موسى وطلبة كلية الحقوق والإدارة العامة حول الجرائم الإلكترونية وكيفية التعامل معها، وطبيعة الجرائم الواردة للنيابة بهذا الإطار، وكيفية تقديم شكوى لدى نيابة مكافحة الجرائم الالكترونية في حال التعرض لأي جريمة الكترونية.

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 15-03-2018 10:46 مساء  الزوار: 352    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {قُلْ يا عِباديَ الـَّذين أَسْرَفوا على أَنْفُسِهِم لاَ تَقْنَطوا مِن رَّحمةِ اللهِ إِنَ اللهَ يَغْفرُ الذُنوبَ جَميعاً إنهُ هو الغَفُورُ الرَحيمُ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved