||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :44
من الضيوف : 44
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35412273
عدد الزيارات اليوم : 15388
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
محكمة استئناف القدس تقرر ادانة متهم بالقتل العمد والحكم عليه بالاشغال الشاقة المؤبدة

قانون-  اصدرت محكمة استئناف القدس بتاريخ 20/3/2018 برئاسة القاضي السيد محمود جاموس وعضوية السادة القضاة أمجد لبادة وآمنة حمارشة بالدعوى الاستئنافية الجزائية رقم 8/2017 المرفوعة من قبل المتهم ( خ.ب) بتهمة القتل العمد بالاشتراك خلافاً لأحكام المادة 328 و 76 عقوبات لسنة 1960


حيث قررت المحكمة وعملاً باحكام المادة 335 من قانون الاجراءات الجزائية رد هذا الاستئناف موضوعاً وأيدت الحكم المستأنف الصادر عن محكمة بداية أريحا في الجناية رقم 11/2015 والقاضي بوضع المتهمة ( خ.ب) بالاشغال الشاقة المؤبدة وفقاً لأحكام المادة 328/1 و 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 المعدل بالامر العسكري وعلى ان تحسب مدة توقيفها منها ومصادرة اداة الجريمة عملاً باحكام المادة 30 من ذات القانون .

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 22-03-2018 10:17 مساء  الزوار: 428    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَالَ النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلـَّم: ‏لا يَزالُ الرَجُلُ عالِماً ما طَلَبَ العِلمَ، فإذا ظَنَّ أَنَهُ قَدْ عَلِمَ فقَدْ جَهِلَ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved