|| |
|
||||
محكمة استئناف القدس تقرر ادانة متهم بالقتل العمد والحكم عليه بالاشغال الشاقة المؤبدة
قانون- اصدرت محكمة استئناف القدس بتاريخ 20/3/2018 برئاسة القاضي السيد محمود جاموس وعضوية السادة القضاة أمجد لبادة وآمنة حمارشة بالدعوى الاستئنافية الجزائية رقم 8/2017 المرفوعة من قبل المتهم ( خ.ب) بتهمة القتل العمد بالاشتراك خلافاً لأحكام المادة 328 و 76 عقوبات لسنة 1960 حيث قررت المحكمة وعملاً باحكام المادة 335 من قانون الاجراءات الجزائية رد هذا الاستئناف موضوعاً وأيدت الحكم المستأنف الصادر عن محكمة بداية أريحا في الجناية رقم 11/2015 والقاضي بوضع المتهمة ( خ.ب) بالاشغال الشاقة المؤبدة وفقاً لأحكام المادة 328/1 و 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 المعدل بالامر العسكري وعلى ان تحسب مدة توقيفها منها ومصادرة اداة الجريمة عملاً باحكام المادة 30 من ذات القانون . الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 22-03-2018 10:17 مساء الزوار: 428 التعليقات: 0
|