|| |
|
||||
إعلان صادر عن لجنة الإنتخابات المركزية/ نقابة المحامين
قانون-تعلن لجنة الإنتخابات المركزية لكافة المرشحين لعضوية مجلس النقابة دورة 2018-2021، أن بإمكانهم تزويد النقابة بأسماء مندوبين عنهم للجنة الإنتخابات المركزية للرقابة على مراكز الإنتخابات في كافة المحافظات، وذلك حتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 29/03/2018، حتى تتمكن اللجنة من اعتمادهم وتعميم ذلك على اللجان الإنتخابية، على أن لا يزيد عن مندوب واحد لكل مرشح في كل مركز انتخابي. الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 26-03-2018 08:46 مساء الزوار: 590 التعليقات: 0
|