||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35634392
عدد الزيارات اليوم : 5851
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
إعلان صادر عن لجنة الإنتخابات المركزية/ نقابة المحامين

قانون-تعلن لجنة الإنتخابات المركزية لكافة المرشحين لعضوية مجلس النقابة دورة 2018-2021، أن بإمكانهم تزويد النقابة بأسماء مندوبين عنهم للجنة الإنتخابات المركزية للرقابة على مراكز الإنتخابات في كافة المحافظات،

وذلك حتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 29/03/2018، حتى تتمكن اللجنة من اعتمادهم وتعميم ذلك على اللجان الإنتخابية، على أن لا يزيد عن مندوب واحد لكل مرشح في كل مركز انتخابي.
مع الإحترام
تحريراً في 26/03/2018

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 26-03-2018 08:46 مساء  الزوار: 590    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أشـدُّ الجهادِ مجاهـدةُ الغيـظِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved