||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :27
من الضيوف : 27
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35622089
عدد الزيارات اليوم : 8672
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النيابة العامة والمعهد القضائي ينظمان ورشة عمل حول دعاوى الحكومة وإجراءات الدعاوى المدنية

قانون- بتوجيهات من النائب العام د. احمد براك نظمت النيابة وبالتعاون مع المعهد القضائي الفلسطيني ورشة عمل حول دعاوى الحكومة

وإجراءات الدعاوى المدنية لمجموعة من أعضاء النيابة العامة والمستشارين القانونيين العاملين في الوزارات ذات العلاقة وبذلك في إطار تطوير عمل أعضاء النيابة العامة ورفع مستوى كفاءتهم في القضايا المدنية.

 ويهدف التدريب إلى التركيز على جوانب عملية لدى المستشارين القانونيين من مختلف الوزارات لأهمية دورهم في البينات التي تقدم إمام المحاكم .

افتتح الجلسة سعادة القاضي أسامة الدباس ورئيس النيابة الأستاذ فؤاد العواودة ، حيث ناقش المدربين مبادئ عامة حول دعاوى الحكومة وإجراءات الدعوى المدنية منذ بدايتها حتى نهايتها، وطرق الطعن بالإحكام (بواقع عمل تطبيقات قضائية) حيث ناقشه أعضاء النيابة العامة الصعوبات التي تعيق عملهم مثل التدريب المتخصص لأعضاء النيابة المكلفين والتفرغ بالعمل في القضايا المدنية، إضافة إلى عمل برنامج تدريبي متعلق بقضايا الأراضي والتنفيذ.

حيث يعتبر هذا التدريب تدريبا نوعيا وجديدا كونه يستهدف فئة خاصة من العاملين في الشأن القضائي إلى جانب المستشارين القانونيين العاملين في الوزارات ذات العلاقة.

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 27-03-2018 10:46 مساء  الزوار: 317    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

خَيرُ الخِـلالِ حِفْظُ اللِسـانِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved