||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35292306
عدد الزيارات اليوم : 2182
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
نيابة الأحداث تنفذ جولة تفتيشية حول ظاهرة عمالة الأطفال في منطقة بيت فجار:

قانون- بتوجيهات من النائب العام المستشار د. أحمد براك نفذت نيابة الأحداث في محافظة بيت لحم جولة تفتيشية على المحاجر والمناشير والمصانع في منطقة بيت فجار حول عمالة الأحداث، وذلك بحضور مفتشي وزارة العمل ومرشد حماية الطفولة ممثل لوزارة التنمية الاجتماعية وشرطة الأحداث،

حيث تم ضبط بعض المحاجر التي تقوم بتشغيل الأحداث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق الأصول.

وتأتي الجولة للوقوف على مدى التزام أصحاب هذه الأماكن بالقوانين والأنظمة المتعلقة بعمالة الأطفال والأحداث، ونشر الوعي لديهم بخطورة استقبال الأحداث الذين لم تتجاوز أعمارهم السن القانوني وبضرورة عدم السماح لهم بارتياد هذه الأماكن، وكذلك التشديد على عدم استخدام الأطفال للعمل في هذه الأماكن.

 

الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 15-04-2018 08:43 مساء  الزوار: 359    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

زمَّـارُ الحـي لا يُطـْرِبُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved