||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :50
من الضيوف : 50
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35510135
عدد الزيارات اليوم : 12169
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أنقرة: فلسطين تشارك في مؤتمر بعنوان دور المحكمة الدستورية في حماية الحريات والحقوق الأساسية

قانون-في المؤتمر الذي عقد في العاصمة التركية انقرة بين 25-28/4/2018 وبمناسة مرور 56 عام على تأسيس المحكمة الدستورية التركية وبمشاركة اربعين دولة عربية واجنبية

وتحت عنوان دور المحكمة الدستورية في حماية الحريات والحقوق الاساسية، استعرض المستشار عماد سليم سعد رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس القضاء الاعلى أمام المؤتمر المصادر الدستورية لحقوق الانسان في فلسطين منذ الانتداب البريطاني على فلسطين مرورا بالقانون الاساسي لقطاع غزة ابان الادارة المصرية والاعلان الدستوري سنة 1962 وصولا الى الدستور الاردني الذي كان ساريا في الضفة الغربية والتي لم تعبر بشكل كافي عن ارادة الشعب الفلسطيني في حماية الحريات والحقوق الاساسية الى ان صدر القانون الاساسي الفلسطيني حيث تضمنت نصوص القانون الاساسي المعدل لعام 2003 على جملة من القواعد الخاصة بالحقوق والحريات العامة مما عزز مكانته الدستورية.

ولم يكتف القانون الأساسي الفلسطيني بالنص على هذه الحقوق بل وضع قواعد دستورية للرقابة في حال انتهاك هذه القواعد الاساسية المتصلة منها بحقوق الانسان وحرياته، كما ان صلاحية الاطار الدستوري في تشكيل الضمانة للحقوق والحريات العامة لا تفترض وجود قواعد دستورية على حقوق الافراد وحرياتهم فقط بل تفترض وجود ادوات رقابية قضائية على عدم انتهاكها ايضا مع توفير جملة من الضمانات المرتبطة بعملية التقاضي كاستقلال القضاء وكفالة حق التقاضي وضمانات المحاكمة العادلة وغيرها.

 

وللتأكيد على القواعد الدستورية في حماية الحقوق والحريات الاساسية التي اقرها القانون الاساسي الفلسطيني صادق فخامة الرئيس محمود عباس ابو مازن عام 2014 على مايقارب من 50 اتفاقية دولية تضمنت العديد من الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان كالعهدين الدوليين لحقوق الانسان ، واتفاقية مناهضة التعذيب ، واتفاقية سيداو ، واتفاقية الطفل ، واتفاقية الاشخاص ذوي الاعاقة ، وغيرها من الاتفاقيات ذات الصلة مما يدلل بشكل واضح على ايمان دولة فلسطين برسالة حقوق الانسان وانخراطها بشكل واضح في المنظومة الدولية لحقوق الانسان في مؤسسات الامم المتحدة حيث تنطلق رؤية القيادة الفلسطينية في هذا المجال من ان حماية حقوق الانسان تكتسب اهمية خاصة لدى دولة فلسطين لكون الشعب الفلسطيني عانى ولا يزال على مدار عقود طويلة من انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان من قبل المحتل الاسرائيلي.

وحماية الحريات والحقوق العامة لا تكون الا من خلال الرقابة على دستورية القوانين إذ تكتسب هذه الرقابة اهمية عظمى في حماية الحقوق والحريات العامة من خلال القضاء الدستوري لما له من اختصاصات في الحكم بعدم دستورية اي تشريع قد يمس هذه الحقوق بالانتقاص او التقييد وحماية القواعد الدستورية بما فيها القواعد المتعلقة بالحريات والحقوق العامة ورعايتها من العبث لتظل قواعد سامية واجبة النفاد والاحترام.

الكاتب: lana بتاريخ: السبت 28-04-2018 07:17 مساء  الزوار: 388    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

حُبُّ الوَطَنِ مِن الإيمَانِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved