|| |
|
||||
اعلان شاغر لشغل وظيفة سائق عدد (2)
قانون- يعلن مجلس القضاء الاعلى عن حاجته لشغل وظيفة سائق (عدد 2) على بند المياومة للشؤون الادارية والمالية
على ان تتوفر في المتقدم الشرط التالية:- 1-شهادة الثانوية العامة كحد أعلى 2- رخصة قيادرة سارية المفعول 3-القدرة على تحمل ضغط العمل 4- ان لا تتعارض الرخصة القيادة مع شروط التامين فعلى الراغبين بالتقديم لهذه الوظيفة وتتوفر فيهم الشروط المطلوبة التقدم شخصيا الى دائرة الشؤوون الادارية / مجلس القضاء الاعلى مرفقا معه السيرة الذاتية وصور عن الشهادات المطلوبة وصوة شخصية بموعد اقصاه يوم الخميس 10/5/2018 الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 02-05-2018 11:16 مساء الزوار: 546 التعليقات: 0
|