||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35381765
عدد الزيارات اليوم : 9517
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
اعلان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين بخصوص اعادة التسجيل في سجل المحامين المتدربين

قانون- الزميلات الزملاء الأعزاء
تحية الحق والعروبة وبعد

قرر مجلس النقابة في جلسته المنعقدة بتاريخ 20/06/2018 الموافقة على طلبات اعادة التسجيل في سجل المحامين المتدربين لكل من:
1- صامد ناصر سلامه طبشيه
2- احمد عبد العزيز سليمه
3- بهيه علي عمر قشير
4- نبيل ابراهيم مصطفى عوض
5- عادل عمر محمد رطروط
6- جواد نبهان محمود سلمان
مع الاحترام
تحريرا في 24/06/2018
نقابة المحامين

الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 24-06-2018 07:43 مساء  الزوار: 462    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَال جُبران خَليل جُبران: ويلٌ لأمةٍ تلبسُ مما لا تنسج وتأكلُ ممّا لا تزرع وتشربُ مما لا تعصر. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved