||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :10
من الضيوف : 10
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35386365
عدد الزيارات اليوم : 14117
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
لجنة الاستثمار في نقابة المحامين تعقد اجتماعها الأول

قانون- عقدت لجنة الاستثمار اجتماعها الأول يوم أمس في مقر النقابة وذلك للتباحث والتشاور حول آليات عمل اللجنة ومهامها.

حضر اللقاء رئيس اللجنة نقيب المحامين وأعضاء لجنه الاستثمار التي تم تشكيلها من قبل مجلس النقابه، وناقش أعضاء اللجنه آلية عمل اللجنة واختصاصها وصلاحياتها، واختار أعضاء اللجنة سكرتاريا للجنة مشكلة من ثلاث أعضاء على أن يقوم أعضاء السكرتاريا باعداد الية عمل مقترحة للجنة، وتحضير جدول الاعمال الخاص باجتماعات اللجنة، ومتابعة التوصيات التي تصدر عن اللجنة مع مجلس النقابة، والدعوة للاجتماع بالتنسيق مع رئيس اللجنة.
وناقش الحضور العديد من المسائل الهامة فيما يتعلق باستثمارات اموال النقابة، واتفق الحضور على أن يتم استشارة الخبراء الماليين فيما يتعلق بأي طرح يتم تقديمه ونقاشه خلال اجتماعات اللجنة.
يذكر ان هذه اللجنة تم تشكيلها بقرار صدر عن مجلس نقابة المحامين في الجلسة رقم 5 بتاريخ 16/05/2018 وذلك لاستثمار أموال النقابة وتنميتها بما يعود بالنفع على كافة الزميلات والزملاء ويمكن النقابة من إنجاز مشاريع متنوعة للنقابة ومنتسبيها، وكان مجلس النقابه قد احال للجنة العديد من المواضيع الهامة التي يجب البدء فورا بالعمل بها وإصدار قرارات مهمه فيها بشكل يخدم مصلحه النقابة ومنتسبيها ومن أهم هذه المواضيع أموال النقابه بالعملات الموجودة، والمبالغ التي سيتم استثمارها، وأنواع الاستثمارات التي ستستثمر فيها أموال النقابة، ومن ضمنها الاستثمار في شراء العقارات وبناء وحدات سكنية عليها، وموضوع استملاك كامل الاراضي التي تحيط بمقر النقابة، وملف عمارة بيتونيا وأرض اريحا وغيرها من الملفات، واتفق أعضاء اللجنة على عقد جلسات بشكل سريع من اجل البدء في العمل الجدي في هذه اللجنة لغايات إنجاز ما أنيط بها.
تحريرا في 25/06/2018
نقابة المحامين

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 25-06-2018 10:23 مساء  الزوار: 557    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الشُّبْهَـةُ أخـت الحـرام.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved