|| |
|
||||
نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية توقف متهماً أساء معاملة الحيوانات
قانون- بتوجيهات من المستشار د. احمد براك أوقفت نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية المتهم (أ.م) وذلك لقيامه بالتنكيل بحيوان ( عجل) قبل وأثناء ذبحه، حيث انتشر مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي لهذه الجريمة التي تخالف نصوص القانون والمبادئ العامة للإنسانية، وتم إسناد تهمة ذبح وسلخ الحيوانات خارج المسلخ وبدون اختصاص من قبل الطبيب البيطري المختص خلافا لأحكام المادة 71 من قانون الزراعة رقم 2 لسنة 2003 وكذلك مخالفة التعليمات الفنية الإلزامية خلافا لأحكام المادة 27 مقرة 2 من قانون حماية المستهلك . وعليه قرر وكيل نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية توقيف المتمة تمهيدا لمحاكمته. الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 26-06-2018 07:23 مساء الزوار: 336 التعليقات: 0
|