||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :45
من الضيوف : 45
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35382161
عدد الزيارات اليوم : 9913
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
نيابة حماية الأسرة من العنف تعقد تدريبا حول دليل إجراءات العمل الموحدة في قضايا العنف ضد النساء

قانون- بتوجيهات من النائب العام المستشار د. أحمد براك اختتمت نيابة حماية الأسرة من العنف بمدينة رام الله تدريبا حول دليل إجراءات العمل الموحدة في قضايا العنف ضد النساء، شارك فيها رؤساء الأقلام من النيابات الجزئية والنيابات والدوائر المتخصصة في مكتب النائب العام.

وقدمت الورشة رئيس نيابة حماية الأسرة من العنف الأستاذة دارين صالحية ورئيس وحدة النوع الاجتماعي فاطمة الزير وهدف التدريب إلى تقديم دليل إجراءات العمل الموحدة ومناقشة تحديات العمل الإدارية ذات العلاقة. ويهدف الدليل إلى توحيد إجراءات التحقيق والتحويل والترافع في قضايا العنف ضد النساء في النيابات الجزئية وتعزيز الحماية للنساء ضحيا العنف والحفاظ على كرامتهم الإنسانية خلال مسار التقاضي.

ويتضمن الدليل الذي يتكون من ستة فصول تشمل دور نيابة حماية الأسرة أهدافها واختصاصاتها، أدوار الشركاء، استقبال الشكوى وإجراءات التحقيق، الإجراءات الفضلى أمام المحكمة، الطعن بالاستئناف والنقض، أحكام عامة ويشمل الدليل أيضا فصلا خاصا حول قضايا الزنا والسفاح.

وقد تم عقد اللقاء وبالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة ضمن مشروع سواسية المشترك لهيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي.

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 27-06-2018 07:06 مساء  الزوار: 297    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا فرغ الفؤاد ذهب الرقاد. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved