||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35277865
عدد الزيارات اليوم : 4646
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النائب العام د. احمد براك يترأس اجتماع للجنة إعداد دليل عمل نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية والبيئية

قانون- ترأس النائب العام المستشار د. احمد براك صباح اليوم الأحد اجتماع اللجنة المكلفة بإعداد دليل عمل نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية والبيئية،

الذي يتناول كافة جوانب العمل المتعلقة بالجرائم الاقتصادية وآليات التعامل مع مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص بهذا النوع من الجرائم لدى كافة الهيئات والوزارات، من اجل تنظيم العمل وتوحيد الإجراءات بحضور أعضاء من نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية والبيئية.

أكد النائب العام خلال الاجتماع على ضرورة إسراع اللجنة في صياغة هذا الدليل، الذي سيصدر على هيئة سلسلة تتضمن الإجراءات والإرشادات المتعلقة بالتصرف بالقضايا ذات الطابع الاقتصادي مؤكدا على أهمية هذه اللقاءات للخروج بدليل استرشادي للعاملين على قضايا الجرائم الاقتصادية، كما ويوضح جمع الأدوار التفصيلة للجميع الشركاء العاملين في هذا الإطار.

من جانبه أكد رئيس نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية والبيئية الأستاذ ياسر حماد على أن اللجنة ستبدأ بصياغة مواد الدليل بالتعاون مع المستشارين القانونين في كافة الوزارات والهيئات الحكومية والشبه حكومية ذات العلاقة من اجل الوصول إلى الغاية الممثلة في توحيد إجراءات العمل وضبط حركة الملف ألتحقيقي من مرحلة جمع الاستدلال انتهاء بمرحلة المحاكمة وذلك لغايات التطبيق السليم لنصوص القانون.

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 30-07-2018 05:45 مساء  الزوار: 498    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَـنْ أهَـانَ مـَاله أكـرمَ نفسـَه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved