||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :29
من الضيوف : 29
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35618204
عدد الزيارات اليوم : 4787
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
اعلان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين بخصوص دفع الرسم السنوي الاضافي (عن الشركات والمؤسسات)

قانون-الزميلات الزملاء الأعزاء
تحية الحق والعروبة وبعد

استنادا الى نص المادة 39 من نظام التقاعد للمحامين النظاميين الفلسطينيين لسنة 1998، يترتب على كافة الزميلات والزملاء المستشارين والوكلاء للشركات والمؤسسات القيام بدفع الرسم السنوي الاضافي عن العام 2018 وفقا للقيمة المحددة للرسم في المادة المذكورة أعلاه، وفي حال عدم الالتزام بالسداد فان ذلك يرتب مضاعفة الرسم، لذا يرجى من جميع الزميلات والزملاء الالتزام بدفع هذه الرسوم خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ هذا الاعلان.
مع الاحترام
تحريرا في 27/08/2018
نقابة المحامين

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 28-08-2018 07:24 مساء  الزوار: 425    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا فرغ الفؤاد ذهب الرقاد. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved