||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :42
من الضيوف : 42
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35476487
عدد الزيارات اليوم : 49
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
مجلس القضاء الأعلى يكرم مركز حماية وتمكين المرأة والأسرة " محور"

قانون- بتوجيهات مباشرة من رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عماد سليم سعد قام فريق النوع الإجتماعي من القضاة ووحدة النوع الإجتماعي

بزيارة مركز حماية وتمكين المرأة والأسرة "محور" وقدم سعادة القاضي عماد مسودة رئيس محكمة استئناف رام الله درع تكريمي للمركز نيابةً عن سعادة المستشار عماد سليم سعد، حيث تم عقد إجتماع تشاوري هدف إلى تعريف القضاة على مرافق المركز والخدمات التي يقدمها المركز للنساء ضحايا العنف.
وتاتي هذه الزيارة في إطار التعاون والشراكة بين وحدات النوع الإجتماعي في مجلس القضاء الأعلى ووزارة التنمية الإجتماعية وبدعوة من معالي د. ابراهيم الشاعر وزير التنمية الإجتماعية وإيعاز مباشر من سعادة المستشار عماد سليم سعد رئيس المحكمة العليا ورئيس مجلس القضاء الاعلى، حيث تكرس هذه الزيارة توجه مجلس القضاء الأعلى نحو إرساء قواعد العدالة والمساواة وتحقيق الإرادة السياساتية بمجلس القضاء تجاه قضايا النوع الإجتماعي.

حيث كان من أهم التوصيات التي خرج بها الاجتماع عقد إجتماعات مشتركة لاحقة لمناقشة التحديات والتوافق على الإجراءات والممارسات الفضلى لتمكين النساء ضحايا العنف من الوصول للعدالة وإعادة إندماجهم في المجتمع بأمان.

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 30-08-2018 10:10 مساء  الزوار: 430    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

البِشْـر يعقـد القلـوب على المحبـة. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved