||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :32
من الضيوف : 32
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35404609
عدد الزيارات اليوم : 7724
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
اعلان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين بخصوص تأجيل انتخابات اللجان الفرعية

قانون-الزميلات الزملاء الأعزاء
تحية الحق والعروبة وبعد

عطفا على الاعلان الصادر عن مجلس النقابة بخصوص موعد اجراء انتخابات اللجان الفرعية في شهر ايلول/2018 ، وبعد الدراسة القانونية من قبل اللجنة القانونية ومراجعة محضر اجتماع الهيئة العامة الذي عقد بتاريخ 04/04/2018 ، وجدت اللجنة القانونية ان اجراء انتخابات اللجان الفرعية لا يمكن من الناحية القانونية دون وجود نظام انتخابي معتمد من الهيئة العامة حسب الأصول، وعليه قرر المجلس مايلي:
- استكمال مشروع نظام انتخابات اللجان الفرعية وعرضه على الهيئة العامة في اجتماعها القادم في شهر نيسان 2019 .
- الابقاء على اللجان الفرعية القائمة كـ لجان تسيير أعمال لحين الانتخابات حسب الأصول.
- اجراء تعيينات حسب الحاجة لاستكمال النقص بأية لجنة فرعية.
مع الاحترام
تحريرا في 03/09/2018
نقابة المحامين

 

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 03-09-2018 09:22 مساء  الزوار: 448    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

سَلامَةُ الإنْسَانِ في حلاوةِ اللسانِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved