|| |
|
||||
الحبس ثلاث سنوات لمدانين بقضية الكشف عن مواد أثرية دون تبليغ الشرطة:
قانون- أدانت محكمة صلح جنين برئاسة القاضي منتصر رواجبة، واستنادا إلى البينات التي قدمتها النيابة العامة بحق المتهم (ب.ف) و المتهم ( ع.ش) بتهمة الكشف عن مواد أثرية دون تبليغ الشرطة أو الوزارة خلافا لاحكام المادة (62/1) من القرار بقانون رقم (11) لسنة 2018 بشأن التراث الثقافي المادي، وحكمت عليهم بالحبس مدة ثلاثة سنوات وغرامة مالية تبلغ 3000 دينار أردني. الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 03-09-2018 10:26 مساء الزوار: 343 التعليقات: 0
|