||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :25
من الضيوف : 25
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35404285
عدد الزيارات اليوم : 7400
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
الحبس ثلاث سنوات لمدانين بقضية الكشف عن مواد أثرية دون تبليغ الشرطة:

قانون- أدانت محكمة صلح جنين برئاسة القاضي منتصر رواجبة، واستنادا إلى البينات التي قدمتها النيابة العامة بحق المتهم (ب.ف) و المتهم ( ع.ش) 

بتهمة الكشف عن مواد أثرية دون تبليغ الشرطة أو الوزارة خلافا لاحكام المادة (62/1) من القرار بقانون رقم (11) لسنة 2018 بشأن التراث الثقافي المادي، وحكمت عليهم بالحبس مدة ثلاثة سنوات وغرامة مالية تبلغ 3000 دينار أردني.

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 03-09-2018 10:26 مساء  الزوار: 343    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يُرى، ثم يجزاه الجزاء الأوفى}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved