|| |
|
||||
اعلان بخصوص طلبات النقل من سجل المحامين المتدربين الى سجل المحامين المزاولين
قانون- الزميلات الزملاء الأعزاء على كافة الزميلات والزملاء الذين انهوا مدة تدريبهم واجتازوا جميع متطلبات انهاء التدريب التقدم بطلبات لمجلس النقابة للحصول على قرار بنقل اسمائهم من سجل المحامين المتدربين الى سجل المحامين الاساتذة حتى يتمكنوا من اداء اليمين القانونية. الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 05-09-2018 05:19 مساء الزوار: 354 التعليقات: 0
|