||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35398009
عدد الزيارات اليوم : 1124
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
اعلان بخصوص طلبات النقل من سجل المحامين المتدربين الى سجل المحامين المزاولين

قانون- الزميلات الزملاء الأعزاء
تحية الحق والعروبة وبعد

على كافة الزميلات والزملاء الذين انهوا مدة تدريبهم واجتازوا جميع متطلبات انهاء التدريب التقدم بطلبات لمجلس النقابة للحصول على قرار بنقل اسمائهم من سجل المحامين المتدربين الى سجل المحامين الاساتذة حتى يتمكنوا من اداء اليمين القانونية.
مع الاحترام
تحريرا في 04/09/2018
نقابة المحامين.

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 05-09-2018 05:19 مساء  الزوار: 354    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى:{كُلُّ نفسٍ بِمَا كَسَبَت رَهِينَةٌ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved