||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35306168
عدد الزيارات اليوم : 16044
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النيابة العامة تتمكن من الحصول على ادانه في قضية ابتزاز إلكتروني:

قانون- أدانت محكمة صلح بيت لحم بهيئة القاضي سلام عقيل ، واستنادا إلى البينات التي قدمتها النيابة العامة

 بحق المتهم (و.ق) بتهمة استعمال الشبكة الالكترونية أو إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات في تهديد شخص أو ابتزازه خلافا لإحكام المادة 15/1 من القرار بقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن الجرائم الالكترونية وحكمت عليه بالحبس مدة سنة.

وجاء الحكم بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها نيابة بيت لحم أمام المحكمة ممثلة بوكيل النيابة العامة في نيابة بيت لحم الأستاذة نوره براهمة

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 05-09-2018 08:14 مساء  الزوار: 371    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَـَالَ أوسْكَـار وَايلـْد: جَمالُ الرُّوحِ هوَ الشَّيء الوَحيدُ الـَّذي لا يَستطيعُ الزَّمنُ أَنْ يَنالَ مِنْهُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved