|| |
|
||||
السجن 15 عاما لمدان في قضية بيع مواد مخدرة
قانون- اصدرت محكمة بداية الخليل حكما بحق المتهم (ا.س) بتهمة بيع مواد مخدرة في غير الحالات المسموح بها خلافا للمادة 21/2 بالسجن 15 سنة وغرامة قيمتها 15,000 دينار أردني، وكذلك مصادرة المواد المخدرة وإتلافها، وإلزامه بدفع مبلغ 2000 دينار أردني نفقات محاكمة. وكانت المحكمة قد أدانت محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في الخليل المتهم استنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها النيابة العامة، المتهم (ر.م) بتهمة بيع مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو نباتا من النباتات المنتجة لمثل تلك المواد في غير الحالات المسموح بها خلافا للمادة 21/2 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المعدل بالقرار بقانون رقم 26 لسنة 2018، وكذلك إدانته بتهمة حيازة المخدرات بقصد تعاطيها خلافا للمادة 17/1 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015. الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 13-09-2018 10:36 مساء الزوار: 461 التعليقات: 0
|