||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :27
من الضيوف : 27
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35279277
عدد الزيارات اليوم : 6058
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
اعلان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين بخصوص استكمال التسجيل في سجل المحامين المتدربين

قانون- تحية الحق والعروبة وبعد

تعلن نقابة المحامين الفلسطينيين لخريجي الجامعات الذين تقدموا لامتحان القبول الذي عقد بتاريخ 16/09/2018 واجتازوه بنجاح، بضرورة استكمال طلب التسجيل في سجل المحامين المتدربين في جميع مقرات النقابة، على أن يرفق مع الطلب الوثائق والمستندات التالية:
1. تعبئة طلب التسجيل في سجل المحامين المتدربين.
2. كتاب من محامي استاذ للتدرب لدى مكتبه .
3. تصريح مشفوع بالقسم للتفرغ للتدريب.
4. صور شخصية عدد 2
وذلك حتى موعد اقصاه 20/10/2018
مع الاحترام
تحريرا في 26/09/2018
نقابة المحامين

 

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 26-09-2018 10:35 مساء  الزوار: 299    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَثَـل تُركـي: إنْ وَضَعْتَ المَالَ فَوْقَ رأسِكَ خَفَّضَكَ، وإنْ وضَعتَهُ تَحْتَ قَدَمِك رَفَعَكَ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved