|| |
|
||||
النيابة العامة تتمكن من الحصول على أدانه في قضية سرقة:
قانون- أدانت محكمة صلح دورا بعضوية القاضي انس الحموري ، واستنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها نيابة دورا بحق المتهم (ع،ب) بتهمة السرقة بالأخذ أو النشل خلافا للماده 408 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالحبس مدة سنة. حيث جاء الحكم في القضية بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها نيابة دورا أمام المحكمة ممثلة بوكيل النيابة العامة في نيابة دورا الأستاذ إيهاب حريزات. الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 10-10-2018 04:18 مساء الزوار: 398 التعليقات: 0
|