||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :39
من الضيوف : 39
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35434275
عدد الزيارات اليوم : 10430
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النيابة العامة تتمكن من الحصول على إدانة بتهمة الحرق:

قانون- أدانت محكمة بداية نابلس برئاسة القاضي قاسم ذياب، وعضوية القاضي احمد حنون والقاضي مجد عناب واستنادا إلى البينات والمرافعات

التي قدمتها نيابة نابلس بحق المتهم (أ، ع) من محافظة نابلس بتهمة الحرق خلافا للمادة 368 من قانون العقوبات رقم 60 لسنة 1960 وحكمت عليهم بالحبس مدة 7 سنوات .

وكذلك بحق المتهم (ن،د) بتهمة التحريض والتدخل بالحرق خلافا للمادة368 و 80 من قانون العقوبات رقم 60 لسنة 1960 وحكمت عليه بالحبس مدة 4 سنوات وست أشهر.

حيث جاء الحكم في القضية بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها نيابة نابلس أمام المحكمة ممثلة بوكيل النيابة العامة في نيابة نابلس الأستاذ سعيد كلش.

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 31-10-2018 07:15 مساء  الزوار: 370    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اضْـرِبْ مـا دام الحـديد حاميـًا.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved