||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35293943
عدد الزيارات اليوم : 3819
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النائب العام المستشار د. أحمد براك والفريق إسماعيل جبر يفتتحان اجتماعا لمجلس المحافظين:

قانون-  افتتح النائب العام المستشار د. احمد براك اليوم إلى جانب مستشار الرئيس لشؤون المحافظات ومساعد القائد الأعلى لقوى الأمن الفريق الحاج إسماعيل جبر، اليوم اجتماعا لمجلس المحافظين، بحضور مساعد النائب العام 

الأستاذ اشرف عريقات، ومنسق شؤون المحافظات الحج موفق دراغمة، وكافة محافظين المحافظات وعدد من رؤساء النيابة العامة في النيابات الجزئية والمتخصصة في مكتب النائب العام، وعدد من المستشارين القانونيين في المحافظات.

حيث أكد الفريق الحاج إسماعيل جبر في مستهل كلامه على العلاقة التكاملية ما بين رؤساء النيابة العامة والمحافظين وأهمية إنفاذ القانون على أرض الواقع وبلورة رؤية للعمل المشترك، وان نتصرف على أن الإنسان الفلسطيني هو أغلى ما نملك، وضرورة أن نعمل ضمن الأنظمة والقوانين المعمول بها دوليا في التعاطي مع الشأن العام في القضايا التي تمس المواطن، مشدداً على أهمية عقد اجتماعات دورية ومنتظمة ما بين رؤساء النيابة العامة والمحافظين لنقاش التحديات ومعيقات العمل وما يستجد من قضايا يومية.

من جانبه أكد النائب العام على عمق العلاقة بين النيابة العامة والمحافظات وخلق حالة جديدة تكون فيها المحافظة على اتصال دائم مع النيابة العامة التي تبذل قصارى جهدها بالتعاون مع الجهات الشريكة وجهات الاختصاص، وضرورة التعاون في حل كافة الإشكاليات التي تعترض العمل اليومي والتشدد في ملاحقة الخارجين عن القانون بهدف مكافحه الجريمة بكافة أشكالها والظواهر السلبية في المجتمع وإحالة مرتكبي الجرائم للمحاكم من أجل تحقيق الردع العام والخاص، من أجل الحفاظ على السلم الأهلي، وتحقيق الأمن والاستقرار داخل المجتمع من أجل تقديم أفضل الخدمة للمواطنين.

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 06-11-2018 09:22 مساء  الزوار: 415    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

النـار أهـون من العـار.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved