||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :8
من الضيوف : 8
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35606489
عدد الزيارات اليوم : 2548
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رادع لمدان بتهمة هتك العرض

قانون- أصدرت محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في الخليل حكماً على المدان "م.خ"  بتهمة هتك العرض بالأشغال الشاقة لمدة أربع سنوات

على أن تحسب له مدة توقيفه التي أمضاها موقوفا على ذمة هذه الدعوى وتكليفه بدفع نفقات محاكمة بقيمة الف دينار أردني وذلك وعملاً بأحكام المادة 296 فقرة 1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنه 1960 .

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 28-11-2018 10:02 مساء  الزوار: 363    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الخيـلُ أعـرفُ بفارسِهـا.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved