|| |
|
||||
حكم رادع لمدان بتهمة هتك العرض
قانون- أصدرت محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في الخليل حكماً على المدان "م.خ" بتهمة هتك العرض بالأشغال الشاقة لمدة أربع سنوات على أن تحسب له مدة توقيفه التي أمضاها موقوفا على ذمة هذه الدعوى وتكليفه بدفع نفقات محاكمة بقيمة الف دينار أردني وذلك وعملاً بأحكام المادة 296 فقرة 1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنه 1960 . الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 28-11-2018 10:02 مساء الزوار: 363 التعليقات: 0
|