||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35284816
عدد الزيارات اليوم : 11597
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
الأشغال الشاقة 10 سنوات لمدان بتهمة السرقة بالاشتراك:

قانون- أدانت محكمة بداية بيت لحم برئاسة القاضي محمد العجلوني وعضوية القاضي انطون ابوجابر والقاضي فراس مسودي

واستنادا إلى البينات التي قدمتها النيابة العامة المتهم (ع.ح) بتهمة السرقة بالاشتراك خلافا لأحكام المادة (404) بدلالة المادة (76) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة (1960)، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة مدة عشرة سنوات وتضمينه نفقات محاكمة بواقع خمسمائة دينار أردني.
حيث جاء الحكم في القضية بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها النيابة العامة أمام المحكمة ممثلة بوكيل نيابة بيت لحم الأستاذ محمد مسعد.

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 04-12-2018 05:04 مساء  الزوار: 438    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَالَ الإمـامُ علـيٌّ : اقتحموا الموتَ، فربّ جريءٍ كُتبتْ له السَّلامةُ، ورُبَّ جبانٍ لَقِيَ حتفهُ في مكمنِه.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved