|| |
|
||||
الأشغال الشاقة 10 سنوات لمدان بتهمة السرقة بالاشتراك:
قانون- أدانت محكمة بداية بيت لحم برئاسة القاضي محمد العجلوني وعضوية القاضي انطون ابوجابر والقاضي فراس مسودي واستنادا إلى البينات التي قدمتها النيابة العامة المتهم (ع.ح) بتهمة السرقة بالاشتراك خلافا لأحكام المادة (404) بدلالة المادة (76) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة (1960)، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة مدة عشرة سنوات وتضمينه نفقات محاكمة بواقع خمسمائة دينار أردني. الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 04-12-2018 05:04 مساء الزوار: 438 التعليقات: 0
|