|| |
|
||||
حكم رادع لمدان بتهمة حيازة مواد مخدرة
قانون-صدرت محكمة بداية قلقيلية حكماً حضورياً على المدان " أ.غ" بتهمة حيازة مواد مخدرة بقصد تعاطيها خلافاً للمادة 17 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 والحكم علية بالحبس لمدة سنة وغرامة مالية الفان دينار اردني. الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 05-12-2018 10:42 مساء الزوار: 418 التعليقات: 0
|