||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35284022
عدد الزيارات اليوم : 10803
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رادع لمدان بتهمة حيازة مواد مخدرة

قانون-صدرت محكمة بداية قلقيلية حكماً حضورياً على المدان " أ.غ"  بتهمة حيازة  مواد مخدرة بقصد تعاطيها خلافاً للمادة 17

من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 والحكم علية بالحبس لمدة سنة وغرامة مالية الفان دينار اردني. 

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 05-12-2018 10:42 مساء  الزوار: 418    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أفضـلُ الجهادِ كلمةُ عَدلٍ عِندَ سلطانٍ جائر. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved