||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35460599
عدد الزيارات اليوم : 10939
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النيابة العامة تشارك في ورشة عمل حول ظاهرة المخدرات في فلسطين:

قانون-  بتوجيهات من سعادة المستشار د. احمد براك شاركه النيابة العامة بورشة عمل حول ظاهرة المخدرات في فلسطين ودور القانون في الحد منها لمجموعة من طلبة الصف الحادي عشر في مدرسة ذكور رام الله الثانوية

بحضور وكيل النيابة العامة الأستاذ عاهد طوقان،ومدير مدرسة ذكور رام الله الأستاذ محمد مطير وممثل عن جميعه الصديق الطيب الأستاذة عفاف ربيع مسؤولة البرنامج التوعية والأستاذة شادية مخلوف عضو هيئة إدارية، وممثل عن شرطة مكافحة المخدرات النقيب محمد النموره، وممثل عن مجلس القضاء الأعلى القاضي احمد حسن .

هدفت الورشة إلى تعريف الطلبة المشاركون بأضرار المواد المخدرة وكيفية التعامل معها ودور النيابة العامة في متابعة هذه الظاهرة وتقديم مرتكبيها للعدالة، إضافة إلى تزويد المشاركون بالمعرفة العلمية الصحيحة حول واقع مشكلة المخدرات في المجتمع الفلسطيني ودور أجهزة العدالة في الحد منها.

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 12-12-2018 06:33 مساء  الزوار: 273    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

المَشُـورَةُ عينُ الهِـدَايَة. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved