||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :28
من الضيوف : 28
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35618544
عدد الزيارات اليوم : 5127
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
تعيين الخطيب قائماً باعمال النائب العام

قانون-أصدر فخامة الرئيس محمود عباس مرسوماً رئاسياً بشأن تكليف النائب العام المساعد الأستاذ أكرم الخطيب مسيراً لأعمال النائب العام لدولة فلسطين

وعلى ضوء المرسوم الرئاسي وحسب القانون باشر الأستاذ أكرم الخطيب مهامه رسمياً صباح اليوم مؤكداً على دعم فخامة الرئيس الكامل للنيابة العامة ودورها في تطبيق القانون وحماية مصالح المواطنين.

وفي ذات السياق أكد الأستاذ أكرم الخطيب حرص النيابة العامة على أداء مهامها بكفاءة وفاعلية عالية وفقاً للقانون، واستناداً إلى الخطة الإستراتيجية لقطاع العدالة في الحفاظ على سيادة القانون وإقامة العدل واحترام الحقوق وحماية الحريات .

 

 

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 23-01-2019 05:01 مساء  الزوار: 389    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

آفـةُ العِـلمِ النسيـانُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved