||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :43
من الضيوف : 43
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35437867
عدد الزيارات اليوم : 14022
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
الأشغال الشاقة سبع سنوات ونصف لمدان بتهمة بالقتل

قانون-  أدانت محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في جنين برئاسة القاضي سائد غانم وعضوية القاضي عماد ثابت والقاضي محمد داوود واستنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها النيابة العامة، المتهم (م،ز) بتهمة القتل خلافا لأحكام 326

من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالأشغال الشاقة لمدة 15 سنة وعن تهمة الشروع بالقتل حكمت عليه سبع سنوات ونص خلافا لأحكام المادة 326 بدلالة المادة 70 وعن تهمة إحداث عاهة دائمة حكمت عليه بالأشغال الشاقة 3 سنوات وعملا بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 قررت المحكمة دمج العقوبات وتنفيذ الأشد منها وهي الأشغال الشاقة 15 سنة ونظرا لإسقاط الحق الشخصي في ملف الدعوى تقرر المحكمة تخفيض العقوبات بحق المدان لتصبح الأشغال الشاقة سبع سنوات ونصف.

وجاء الحكم في القضية بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها النيابة العامة أمام المحكمة ممثلة برئيس النيابة العامة الأستاذ أيمن طربيه.

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 24-01-2019 10:17 مساء  الزوار: 367    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الناسُ على دينِ ملُوكِهم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved