||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35284570
عدد الزيارات اليوم : 11351
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رادع لمدان بتهمة الاغتصاب

قانون- أصدرت محكمة استئناف القدس برئاسة القاضي بشار نمر وعضوية القضاة منال المصري وزاهي البيتاوي حكماُ على المدان "م.ع" بتهمة الاغتصاب خلافاً لأحكام المادة 294/2 

بدلالة المادة 301/1/ب من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 بالأشغال الشاقة لمدة اثنين وعشرين عام ونصف بعد دمجها بعقوبة القتل خلافاً للمادة 326 من قانون العقوبات المحكوم بها والمؤيدة من قبل محكمة النقض بخمسة عشر عاماً وعليه تطبيق العقوبة الاشد 

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 19-02-2019 07:30 مساء  الزوار: 449    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {أَتَأمُرُون النَّاسَ بالبرِّ وتَنسَونَ أنفُسكُم}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved