المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35295919
عدد الزيارات اليوم : 5795
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رقم (15) لسنة 1994 بشأن إلحاق مكتب المؤسسات الوطنية في رئاسة السلطة الوطنية
قرار رقم ( 15 ) لسنة 1994 رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناءً على الصلاحيات المخولة له. وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة. يقرر ما يلي :- مادة (1) يتم إلحاق مكتب المؤسسات الوطنية في رئاسة السلطة الوطنية.
المادة (2) يسري هذا القرار اعتباراً من تاريخه.
غزة في : 28 /8 /1994 ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية