||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35295782
عدد الزيارات اليوم : 5658
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رقم (11) لسنة 1994بشأن اعتبار مديرية الجهاز الحكومي بقطاع غزة تابعة لمكتب الرئيس

قرار رقم ( 11 ) لسنة 1994

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناءً على الصلاحيات المخولة له. وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة. يقرر ما يلي:-
مادة (1)
اعتبار مديرية الجهاز الحكومي قطاع غزة دائرة تابعة لرئيس السلطة الوطنية مباشرة ولحين تشكيل ديوان الموظفين.

مادة (2)
يسري هذا القرار اعتباراً من تاريخه.

غزة في : 22 /8 /1994 ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 11-10-2012 06:41 مساء  الزوار: 906    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الناسُ أتبـاعُ مَنْ غَلَبْ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved