قرار رقم (11) لسنة 1994بشأن اعتبار مديرية الجهاز الحكومي بقطاع غزة تابعة لمكتب الرئيس
قرار رقم ( 11 ) لسنة 1994
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناءً على الصلاحيات المخولة له. وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة. يقرر ما يلي:-
مادة (1)
اعتبار مديرية الجهاز الحكومي قطاع غزة دائرة تابعة لرئيس السلطة الوطنية مباشرة ولحين تشكيل ديوان الموظفين.
مادة (2)
يسري هذا القرار اعتباراً من تاريخه.
غزة في : 22 /8 /1994 ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية