قانون-الزميلات والزملاء الأعزاء
تحية الحق والعروبة وبعد
في ظل الأوضاع الجوية السائدة
وما قد ينتج عنها من صعوبة وصول الزميلات والزملاء للمحاكم والنيابات على امتداد المحافظات الشمالية وحفاظا على السلامة العامة.
فإن مجلس نقابة المحامين يهيب بكافة الزميلات والزملاء مراعاة عدم حضور و/او تأخير اي زميل قادم من المحافظات الأخرى لجلسات المحاكمة وبالتالي عدم اتخاذ اية اجراءات في حال عدم الحضور و/او التأخير.
آملين من كافة الزميلات والزملاء مراعاة ذلك، وسيقوم مجلس النقابة بمخاطبة مجلس القضاء الأعلى والقضاء العسكري بهذا الخصوص.
مع الاحترام،
تحريراً في 27/02/2019
مجلس نقابة المحامين