||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :30
من الضيوف : 30
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35632569
عدد الزيارات اليوم : 4028
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
اعلان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين

قانون-الزميلات والزملاء الأعزاء
تحية الحق والعروبة وبعد

في ظل الأوضاع الجوية السائدة
وما قد ينتج عنها من صعوبة وصول الزميلات والزملاء للمحاكم والنيابات على امتداد المحافظات الشمالية وحفاظا على السلامة العامة.
فإن مجلس نقابة المحامين يهيب بكافة الزميلات والزملاء مراعاة عدم حضور و/او تأخير اي زميل قادم من المحافظات الأخرى لجلسات المحاكمة وبالتالي عدم اتخاذ اية اجراءات في حال عدم الحضور و/او التأخير.
آملين من كافة الزميلات والزملاء مراعاة ذلك، وسيقوم مجلس النقابة بمخاطبة مجلس القضاء الأعلى والقضاء العسكري بهذا الخصوص.
مع الاحترام،
تحريراً في 27/02/2019
مجلس نقابة المحامين

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 28-02-2019 05:09 مساء  الزوار: 496    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

العلم يرفع بيتًا لا عماد له *** والجهل يهدم بيت العز والشرف. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved