|| |
|
||||
اعلان صادر نقابة المحامين الفلسطيين
قانون- الزميلات والزملاء المحترمين على ضوء قيام قوات الاحتلال باعتقال زوجة محامي هيئة شؤون الاسرى والمحررين طارق برغوث فجر يوم أمس في اجراء احتلالي جديد سافر يستهدف الكل الفلسطيني ، فاننا نهيب بكافة الزميلات والزملاء الالتزام بالموقف العام لزملاؤنا العاملين امام محاكم الاحتلال العسكرية وموقف هيئة شؤون الاسرى والمحررين ونادي الاسير والمؤسسات الحقوقية وذلك فيما يتعلق بالاضراب عن العمل امام هذه المحاكم حتى اخلاء سبيل زوجة المحامي طارق برغوث. الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 06-03-2019 05:49 مساء الزوار: 608 التعليقات: 0
|